( 5787 ) فصل : ولو ، فلا شيء له ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يستحق عليها ما بذلت . وإن طلقها ثلاثا ، استحق الألف ، على قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت له : طلقني عشرا بألف . فطلقها واحدة أو اثنتين ، استحق الألف ; لأنه قد حصل بذلك جميع المقصود . قالت : طلقني ثلاثا بألف . ولم يبق . من طلاقها إلا واحدة ، فطلقها واحدة