الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5754 ) فصل : إذا خالع زوجته ، أو بارأها بعوض ، فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق ، فإن كان قبل الدخول ، فلها نصف المهر ، وإن كانت قبضته كله ، ردت نصفه ، وإن كانت مفوضة ، فلها المتعة . وهذا قول عطاء ، والنخعي ، والزهري ، والشافعي وقال أبو حنيفة ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر . وأما الديون التي ليست من حقوق الزوجية ، فعنه فيها روايتان ، ولا تسقط النفقة في المستقبل ; لأنها ما وجبت بعد .

                                                                                                                                            ولنا أن المهر حق لا يسقط بالخلع ، إذا كان بلفظ الطلاق ، فلا يسقط بلفظ الخلع ، والمبارأة ، كسائر الديون ونفقة العدة إذا كانت حاملا ، ولأن نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع ، فلم يسقط بالمبارأة ، كنفقة العدة ، والنصف لها لا يبرأ منه بقولها : بارأتك . لأن ذلك يقتضي براءتها من حقوقه ، لا براءته من حقوقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية