( 5753 ) فصل : فإن صح الخلع ; لقول الله تعالى : { أتت بفاحشة ، فعضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنها متى زنت ، لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره ، وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود الله في حقه ، فتدخل في قول الله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وهذا أحد قولي والقول الآخر : لا يصح ; لأنه عوض أكرهت عليه ، أشبه ما لو لم تزن . والنص أولى . الشافعي