( 5751 ) فصل : فأما إن ، فالخلع باطل ، والعوض مردود . روي ذلك عن عضل زوجته ، وضارها بالضرب والتضييق عليها ، أو منعها حقوقها ; من النفقة ، والقسم ونحو ذلك ، لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق وقال : العقد صحيح ، والعوض لازم ، وهو آثم عاص . أبو حنيفة
ولنا قول الله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } وقال الله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } . ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق ، فلم يستحق ، كالثمن في البيع ، والأجر في الإجارة . وإذا لم يملك العوض ، وقلنا : الخلع طلاق . وقع الطلاق بغير عوض ، فإن كان أقل من ثلاث ، فله رجعها ; لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض ، فإذا سقط العوض ، ثبتت الرجعة .
وإن قلنا : هو فسخ . ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء ; لأن الخلع [ ص: 249 ] بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين ، وعلى الرواية الأخرى ، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض ، فإذا لم يحصل له العوض ، لا يحصل المعوض . وقال إن أخذ منها شيئا على هذا الوجه ، رده ، ومضى الخلع عليه . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا : يصح الخلع بغير عوض . مالك