( 5700 ) فصل : والعزل مكروه ، ومعناه أن ينزع إذا ، رويت كراهته عن قرب الإنزال ، فينزل خارجا من الفرج ، عمر ، وعلي ، وابن عمر . وروي ذلك عن وابن مسعود أيضا ; لأن فيه تقليل النسل ، وقطع اللذة عن الموطوءة ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد ، فقال : { أبي بكر الصديق } . تناكحوا ، تناسلوا ، تكثروا
وقال : { } إلا أن يكون لحاجة ، مثل أن يكون سوداء ولود ، خير من حسناء عقيم ، ذكر في دار الحرب ، فتدعوه حاجته إلى الوطء ، فيطأ ويعزل هذه الصورة ، أو تكون زوجته أمة ، فيخشى الرق على ولده ، أو تكون له أمة ، فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها ، وقد روي عن الخرقي رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ، ورويت الرخصة فيه عن علي ، علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وروى ، قال : { أبو سعيد } . متفق عليه . وعنه { ذكر - يعني - العزل ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ . ولم يقل : فلا يفعل فإنه ليس من نفس مخلوقة ، إلا الله خالقها اليهود [ ص: 227 ] تحدث أن العزل الموءودة الصغرى . قال : كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . } رواه أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن أبو داود .