( 5697 ) فصل : ولا يحل في قول أكثر أهل العلم ; منهم وطء الزوجة في الدبر ، ، علي ، وعبد الله ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو . وبه قال وأبو هريرة ، سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ، ، ومجاهد وعكرمة ، ، وأصحاب الرأي ، والشافعي . ورويت إباحته عن وابن المنذر ، ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع . وروي عن ومالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني في أنه حلال . مالك
وأهل العراق من أصحاب ينكرون ذلك واحتج من أحله ، بقول الله تعالى : { مالك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . وقوله سبحانه : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وعن إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن . ، أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن عباس } . رواهما [ ص: 226 ] لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها . ابن ماجه
وعن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } . وعن محاش النساء حرام عليكم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة محمد } . رواهن كلهن من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على . فأما الآية ، فروى الأثرم قال : كان جابر اليهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها ، جاء الولد أحول . فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . من بين يديها ، ومن خلفها ، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى . متفق عليه .
وفي رواية : { } . والآية الأخرى المراد بها ذلك . ائتها مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج