[ ص: 223 ] كتاب عشرة النساء والخلع قال الله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } . وقال تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } . وقال أبو زيد : يتقون الله فيهن ، كما عليهن أن يتقين الله فيهم . وقال : إني لأحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي ; لأن الله تعالى يقول : { ابن عباس ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وقال الضحاك في تفسيرها : إذا أطعن الله ، وأطعن أزواجهن ، فعليه أن يحسن صحبتها ، ويكف عنها أذاه ، وينفق عليها من سعته .
وقال بعض أهل العلم : التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف ، ولا يمطله به ، ولا يظهر الكراهة ، بل ببشر وطلاقة ، ولا يتبعه أذى ولا منة ; لقول الله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } . وهذا من المعروف ، تحسين الخلق مع صاحبه ، والرفق به ، واحتمال أذاه ; لقول الله تعالى : { ويستحب لكل واحد منهما وبالوالدين إحسانا وبذي القربى } إلى قوله { والصاحب بالجنب } قيل : هو كل واحد من الزوجين . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { مسلم } . متفق عليه إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ، لن تستقيم على طريقة ، فإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج
. وقال { } . رواه خياركم خياركم لنسائهم . وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : { ابن ماجه وللرجال عليهن درجة } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ; لما جعل الله لهم عليهن من الحق أبو داود . وقال : { } . متفق عليه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى ترجع
، { } . رواه وقال لامرأة أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم ، قال : فإنه جنتك ونارك . وقال : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره . البخاري