( 5657 ) فصل : ولا يجب ولا اللواط ; لأن الشرع لم يرد ببدله ، ولا هو إتلاف لشيء ، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ، ولا يجب للمطاوعة على الزنى ، لأنها باذلة لما يجب بذله لها ، فلم يجب لها شيء ، كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها ، إلا أن تكون أمة ، فيكون المهر لسيدها ، ولا يسقط ببذلها ; لأن الحق لغيرها ، فأشبه ما لو بذلت قطع يدها . المهر بالوطء في الدبر