( 5627 ) فصل : إذا ، فعن أصدق امرأته عينا ، فوهبتها له ، ثم طلقها قبل الدخول بها فيه روايتان ; : إحداهما ، يرجع عليها بنصف قيمتها . وهو اختيار أحمد أبي بكر وأحد قولي لأنها عادت إلى الزوج بعقد مستأنف ، فلا تمنع استحقاقها بالطلاق ، كما لو عادت إليه بالبيع ، أو وهبتها لأجنبي ثم وهبتها له . والرواية الثانية ، لا يرجع عليها . وهو قول الشافعي مالك ، وأحد قولي والمزني ، وهو قول الشافعي إلا أن تزيد العين أو تنقص ، ثم تهبها له ; لأن الصداق عاد إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء ، وعقد الهبة لا يقتضي ضمانا ، ولأن نصف الصداق تعجل له بالهبة . أبي حنيفة
فإن كان الصداق دينا ، فأبرأته منه ، فإن قلنا : لا يرجع ثم . فهاهنا أولى ، وإن قلنا : يرجع ثم . خرج هاهنا وجهان ; أحدهما ، لا يرجع ; لأن الإبراء إسقاط حق ، وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول ، ولو شهد شاهدان على رجل بدين ، فأبرأه مستحقه ، ثم رجع الشاهدان ، لم يغرما شيئا ، ولو كان قبضه منه ، ثم وهبه له ، ثم رجع الشاهدان ، غرما . والثاني ، يرجع ; لأنه عاد إليه بغير الطلاق ، فهو كالعين ، والإبراء بمنزلة الهبة ، ولهذا يصح بلفظها وإن قبضت الدين منه ، ثم وهبته له ، ثم طلقها ، فهو كهبة لأنه تعين بقبضه .
وقال : يرجع هاهنا ; لأن الصداق قد استوفته كله ، ثم تصرفت فيه ، فوجب الرجوع عليها ، كما لو وهبته أجنبيا . ويحتمل أن لا يرجع ; لأنه عاد إليه ما أصدقها ، فأشبه ما لو كان عينا ، فقبضتها ، ثم وهبتها . أو وهبته العين ، أو أبرأته من الدين ، ثم فسخت النكاح بفعل من جهتها ، كإسلامها ، أو ردتها ، أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ، ففي الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان ، كما في الرجوع بالنصف سواء . أبو حنيفة