( 5606 ) فصل : قال أبو داود : سمعت سئل عن أحمد قال : لها المتعة . وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة ، كما لا ينقضي بها نصف المسمى ، ولأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ، ولأنها واجبة فلا تنقضي بالهبة ، كالمسمى . رجل تزوج امرأة ، ولم يكن فرض لها مهرا ، ثم [ ص: 186 ] وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول .