( 5600 ) فصل : فإن ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول ، ابن عمر ، وعطاء والشعبي ، ، والنخعي ، والشافعي وعن وأبي عبيد أن لها المتعة ، يسقط المهر . وهو قول أحمد ; لأنه نكاح عري عن تسميته ، فوجبت به المتعة ، كما لو لم يفرض لها . ولنا قوله تعالى : { أبي حنيفة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . ولأنه مفروض يستقر بالدخول ، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد .