( 5583 ) مسألة ; قال وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد ، أو تدفع إليه نصفه زائدا ، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا ، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد ، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه . في هذه المسألة أحكام ; منها أن وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا أنه حكي عن المرأة تملك الصداق بالعقد . أنها لا تملك إلا نصفه . وروي عن مالك ما يدل على ذلك . أحمد
وقال : هذا موضع اختلف فيه ابن عبد البر السلف والآثار ، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } دليل على أن الصداق كله للمرأة ، لا يبقى للرجل منه شيء ; ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد ، فملك فيه العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق ، لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ، ألا ترى أنها لو ارتدت ، سقط جميعه ، وإن كانت قد ملكت نصفه . إذا ثبت هذا فإن نماءه وزيادته لها ، سواء قبضته أو لم تقبضه ، متصلا كان أو منفصلا ، وإن كان مالا زكاتيا فحال عليه الحول ، فزكاته عليها . نص عليه إن أعطيتها إزارك ، جلست ولا إزار لك وإن نقص بعد قبضها له أو تلف ، فهو من ضمانها ولو زكته ثم طلقت قبل الدخول ، كان ضمان الزكاة كلها عليها . أحمد
وأما قبل القبض ، فهو من ضمان الزوج ، إن كان مكيلا أو موزونا ، وإن كان غيرهما ، فإن منعها منه ، ولم يمكنها من قبضه ، فهو من ضمانه ; لأنه بمنزلة الغاصب ، وإن لم يحل بينه وبينها ، فهل يكون من ضمانها ، أو من ضمانه ؟ على وجهين ، بناء على المبيع ، وقد ذكرنا حكمه في بابه .