( 5575 ) فصل : ; لأنه عوض في معاوضة ، فجاز ذلك فيه كالثمن . ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول ، كما لو أطلق ذكر الثمن . وإن شرطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال ويجوز أن يكون الصداق معجلا ، ومؤجلا ، وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا : المهر صحيح . ومحله الفرقة ; فإن القاضي قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . أحمد
وهذا قول النخعي والشعبي ، وقال الحسن ، ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، والثوري : يبطل الأجل ، ويكون حالا ، وقال وأبو عبيد [ ص: 170 ] إياس بن معاوية : لا يحل حتى يطلق ، أو يخرج من مصرها ، أو يتزوج عليها . وعن وقتادة ، مكحول والأوزاعي ، والعنبري : يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار أن المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو قول أبو الخطاب ; لأنه عوض مجهول المحل ، ففسد كالثمن في البيع . الشافعي
ووجه القول الأول ، أن المطلق يحمل على العرف ، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة ، فحمل عليه ، فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة ، كقدوم زيد ومجيء المطر ، ونحوه ، لم يصح ; لأنه مجهول ، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا ، فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل .