الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 116 ] باب نكاح أهل الشرك أنكحة الكفار صحيحة ، يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا ، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال ، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين ، من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك . بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا ، في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ، ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع

                                                                                                                                            وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم ، وأقروا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ، ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا ، ولكن ينظر في الحال ، فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها ، أقر ، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كأحد المحرمات بالنسب أو السبب ، أو المعتدة ، والمرتدة ، والوثنية ، والمجوسية ، والمطلقة ثلاثا ، لم يقر . وإن تزوجها في العدة ، وأسلما بعد انقضائها ، أقرا ; لأنها يجوز ابتداء نكاحها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية