( 5349 ) مسألة : ( ) كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب { مسلم } { : الرضاع يحرم ما تحرم الولادة درة بنت أبي سلمة : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة } متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن ، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات . ولا نعلم في هذا خلافا .