( 5331 ) فصل : لقول الله تعالى { وعبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها : أو ما ملكت أيمانهن } وروت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة } قال إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وعن قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار رواه أبي قلابة سعيد في ( سننه ) وعن { أنس بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى ، قال : إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك فاطمة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو داود وكره له أن ينظر إلى شعر مولاته وهو قول أبو عبد الله سعيد بن المسيب وطاوس ومجاهد والحسن وأباح له ذلك لما ذكرنا من الآيتين والخبرين ; ولأن الله تعالى قال : { ابن عباس ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى قوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } ولأنه يشق التحرز منه ، فأبيح له ذلك كذوي المحارم .
وقال أصحاب : هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب ، في أحد الوجهين لما ذكرنا من الدليل ; ولأنه محرم عليها ، فكان محرما كالأقارب ولنا ما روى الشافعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } رواه : سفر المرأة مع عبدها ضيعة سعيد ; ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها ، فلم يكن محرما كزوج أختها ; ولأنه غير مأمون عليها ، إذ ليست بينهما نفرة المحرمية ، والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية ، بدليل السيد مع أمته . وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه ، كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي ، لما ذكرناه والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى .