( 5310 ) فصل : لأن في ذلك إتلافا للمال الذي في يديه ، وقد قال عليه السلام { والمكاتب كالعبد القن ، لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ; } وأما المعتق بعضه ، فإذا ملك بجزئه الحر جارية ، فملكه تام ، وله الوطء بغير إذن سيده ; لقوله سبحانه : { : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . أو ما ملكت أيمانكم . } ولأن ملكه عليها تام ، له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده ، فكذلك الوطء ، وما فيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه ، كما له أن يتصرف ويأكل ما ملكه بنصفه الحر . وقال : حكمه حكم القن . وهو منصوص القاضي . الشافعي
وقال [ ص: 67 ] بعض أصحابه كقولنا ، واحتج من منع ذلك بأنه لا يمكنه الوطء بنصفه الحر وحده ، وكذلك منعناه التزويج حتى يأذن له سيده ولنا أنه لا حق لسيده فيها ، ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها ، فلم يعتبر إذنه فيها ، كاستخدامها ، وأما التزويج فإنه يلزمه به حقوق تتعلق بجملته فاعتبر رضا السيد ، ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه ، بخلاف مسألتنا ، فإن الحق له لا عليه . فأما إن أذن له سيده فيه جاز ، إلا عند من منع العبد التسري ; لأنه كالقن في قولهم