( 5267 ) فصل : فإن أقام بذلك بينة ، ثبت . وإن أقرت أنها أمة ، فقال ولا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى ، ، في رواية أحمد أبي الحارث : لا يستحقها بإقرارها ; وذلك لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ، ويثبت حقا على غيرها ، فلم يقبل ، كإقرارها بمال على غيرها . وقال في رواية لا شيء له حتى يثبت ، أو تقر هي أنها أمته . فظاهر هذا أنه يقبل إقرارها ; لأنها مقرة على نفسها بالرق ، أشبه غير الزوجة . والأول أولى ولا نسلم أنه يقبل من غير ذات الزوج إقرارها بالرق بعد إقرارها بالحرية ; لأنها أقرت بما يتعلق به حق الله تعالى . حنبل :