( 5255 ) فصل : إذا فنكاحه فاسد ، والحكم فيه كما ذكرنا . وإن أذن السيد لعبده في تزويجه بمعينة ، أو من بلد معين ، أو من جنس معين ، فنكح غير ذلك ، فكذلك ; لأنه غير مأذون له فيه . وإن أذن له في تزويج صحيح ، فنكح نكاحا فاسدا احتمل أن يكون كذلك ; لأن الإذن في النكاح لا يتناول الفاسد ، واحتمل أن يتناوله إذنه ; لأن اللفظ بإطلاقه يتناوله . وإن أذن له في نكاح فاسد ، وحصلت الإصابة فيه ، فعلى سيده جميع المهر ; لأنه بإذنه والله أعلم . أذن له في النكاح ، وأطلق ، فنكح نكاحا فاسدا ،