( 5248 ) قال : وإذا فنكاحه باطل أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن نكح لم ينعقد نكاحه ، في قولهم جميعا . وقال تزوج العبد بغير إذن سيده ، : أجمعوا على أن نكاحه باطل . والصواب ما قلنا - إن شاء الله - ، فإنهم اختلفوا في صحته ، فعن ابن المنذر في ذلك روايتان ; أظهرهما : أنه باطل . وهو قول أحمد ، عثمان وبه قال وابن عمر وهو مذهب شريح . الشافعي
وعن ، أنه موقوف على إجازة السيد ، فإن أجازه جاز ، وإن رده بطل . وهو قول أحمد أصحاب الرأي ; لأنه عقد يقف على الفسخ ، فوقف على الإجازة ، كالوصية . ولنا ، ما روى ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر . الأثرم ، وأبو داود ، وروى وابن ماجه . ، بإسناده عن الخلال ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } قال أيما [ ص: 49 ] عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان . ذكرت هذا الحديث حنبل : لأبي عبد الله ، فقال : هذا حديث منكر . ورواه أيضا عن موقوفا عليه من قوله : ابن عمر
ولأنه نكاح فقد شرطه ، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود .