( 5239 ) فصل : فإن صح . نص عليه ابتاعته بصداقها ، وذكره أحمد أبو بكر ، ، ويرجع عليها بنصفه إن قلنا : يسقط نصفه . أو بجميعه ، إن قلنا : يسقط جميعه . ويحتمل أن لا يصح البيع . وهو قول أصحاب والقاضي ، لأن ثبوته يقتضي نفيه ، فإن صحة البيع ; تقتضي فسخ النكاح وسقوط المهر ، وسقوط المهر يقتضي بطلان البيع ; لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض . الشافعي
ولنا أنه يجوز أن يكون ثمنا لغير هذا العبد ، فجاز أن يكون ثمنا له ، كغيره من الديون ، وما سقط منه رجع عليها به .