( 5208 ) فصل : ، هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطء حلالا أو حراما . وهذا مذهب والثيب المعتبر نطقها ، . وقال الشافعي ، مالك في المصابة بالفجور : حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها ; لأن علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء ، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته ، وهذه لم تباشر بالإذن في النكاح ، فيبقى حياؤها منه بحاله . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم : { وأبو حنيفة } . ولأن قوله صلى الله عليه وسلم : { الثيب تعرب عن نفسها } يدل على أنه لا بد من نطق الثيب ; لأنه قسم النساء قسمين ، فجعل السكوت إذنا لأحدهما ، فوجب أن يكون الآخر بخلافه وهذه ثيب ، فإن الثيب هي الموطوءة في القبل ، وهذه كذلك . ولأنه لو أوصى لثيب النساء دخلت في الوصية ، ولو أوصى للأبكار لم تدخل ، ولو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ، ملك الفسخ ، ولأنها موطوءة في القبل ، فأشبهت الموطوءة بشبهة ، والتعليل بالحياء غير صحيح ، فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه ، وإنما يعتبر بمظنته ، وهي البكارة ، ثم هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث ، فيكون باطلا في نفسه ، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة ، وعلى هذا ليس لأبيها إجبارها إذا كانت [ ص: 36 ] بالغة ، وفي تزويجها إن كانت صغيرة وجهان . وقولهم : إنها لم تباشر الإذن . قلنا : يبطل بالموطوءة بشبهة ، أو في ملك يمين ، والمزوجة وهي صغيرة . لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت