( 5189 ) مسألة ; قال : وإذا زوجت من غير كفء ، فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11292_11281_11286اشتراط الكفاءة لصحة النكاح ، فروي عنه أنها شرط له . قال : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما . وهذا قول
سفيان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها ، يفرق بينهما . وقال : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب ، إلا من الأكفاء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده . وعن
أبي إسحاق الهمداني قال : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير في سفر ، فأقيمت الصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان : تقدم أنت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان : بل أنت تقدم ، فإنكم معشر
العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم ، ولا تنكح نساؤكم ، إن الله فضلكم علينا
بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم . ولأن التزويج ، مع فقد الكفاءة ، تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو زوجها بغير إذنها .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3693لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : هذا ضعيف ، لا أصل له ، ولا يحتج بمثله . والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم .
روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13إن أكرمكم عند الله أتقاكم } . وقالت
عائشة رضي الله عنها . إن
nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى
سالما ، وأنكحه ابنة أخيه
هند ابنة الوليد بن عتبة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39261وأمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن تنكح nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مولاه ، فنكحها بأمره } . متفق عليه
{
وزوج أباه nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ابنة عمته nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش الأسدية . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لأخته : أنشدك الله أن تتزوجي مسلما ، وإن كان أحمر روميا ، أو أسود حبشيا . ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة ، أو الأولياء ، أو لهما ، فلم يشترط وجودها ، كالسلامة من العيوب . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2349أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه } . رواه
أبو داود ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعفه ، وأنكره إنكارا شديدا . والصحيح أنها غير مشترطة ، وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة ، ولا يلزم منه اشتراطها ; وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقا ،
[ ص: 27 ] ومن لم يرض منهم فله الفسخ
ولذلك لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ، ليرفع بها خسيسته ، جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ، فأجازت ما صنع أبوها . ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار .
فإذا قلنا باشتراطها ، فإنما يعتبر وجودها حال العقد ، فإن عدمت بعده ، لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد . وإن كانت معدومة حال العقد ، فالنكاح فاسد ، حكمه حكم العقود الفاسدة ، على ما مضى . فإن قلنا : ليست شرطا . فرضيت المرأة والأولياء كلهم ، صح النكاح ، وإن لم يرض بعضهم ، فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقولان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أحدهما ، هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم ، والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم ، فلم يصح ، كتصرف الفضولي .
والثانية ، هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها ، ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن ، والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته ، وإنما يثبت الخيار ، كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء ، لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه ، فسقط جميعه ، كالقصاص . ولنا ، أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه ، فلم يسقط برضا غيره ، كالمرأة مع الولي
فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا ، فإذا سقط بعضه ، تعذر استيفاؤه ، وهاهنا بخلافه ، ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها ، ملك الباقون عندهم الاعتراض ، مع أنه خالص حقها ، فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . وسواء كانوا متساوين في الدرجة ، أو متفاوتين ، فزوج الأقرب ، مثل أن يزوج الأب بغير كفء ، فإن للإخوة الفسخ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه ، فرضاؤه لا يعتبر . ولنا ، أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة ، فملك الفسخ كالمتساويين .
( 5189 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَإِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11292_11281_11286اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ . قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . وَهَذَا قَوْلُ
سُفْيَانَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرَابَ : مَا هُوَ بِكُفْءٍ لَهَا ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ : لَوْ كَانَ الْمُتَزَوِّجُ حَائِكًا فَرَّقْت بَيْنَهُمَا ; لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ ، إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ . وَعَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : خَرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=23سَلْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=97وَجَرِيرٌ فِي سَفَرٍ ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرٌ nindex.php?page=showalam&ids=23لِسَلْمَانِ : تَقَدَّمْ أَنْتَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=23سَلْمَانُ : بَلْ أَنْتَ تَقَدَّمْ ، فَإِنَّكُمْ مَعْشَرَ
الْعَرَبِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ ، إنَّ اللَّهَ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا
بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ فِيكُمْ . وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ ، مَعَ فَقْدِ الْكَفَاءَةِ ، تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3693لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ : هَذَا ضَعِيفٌ ، لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=16453وَابْنِ عَوْنٍ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } . وَقَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=266أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى
سَالِمًا ، وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ
هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39261وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
{
وَزَوَّجَ أَبَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=138زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةَ . } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ لِأُخْتِهِ : أُنْشِدُك اللَّهَ أَنْ تَتَزَوَّجِي مُسْلِمًا ، وَإِنْ كَانَ أَحْمَرَ رُومِيًّا ، أَوْ أَسْوَدَ حَبَشِيًّا . وَلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا حَقًّا لِلْمَرْأَةِ ، أَوْ الْأَوْلِيَاءِ ، أَوْ لَهُمَا ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ وُجُودُهَا ، كَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ . وَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2349أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ ، وَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ ، وَمَا رُوِيَ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُهَا ; وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِيهَا حَقًّا ،
[ ص: 27 ] وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ فَلَهُ الْفَسْخُ
وَلِذَلِكَ لَمَّا زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ ، لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ ، جَعَلَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ ، فَأَجَازَتْ مَا صَنَعَ أَبُوهَا . وَلَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ .
فَإِذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهَا ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا حَالَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ عَدِمَتْ بَعْدَهُ ، لَمْ يَبْطُلْ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ شُرُوطَ النِّكَاحِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لَدَى الْعَقْدِ . وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالَ الْعَقْدِ ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ، عَلَى مَا مَضَى . فَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَتْ شَرْطًا . فَرَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ ، فَهَلْ يَقَعُ الْعَقْدُ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ أَوْ صَحِيحًا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَقَوْلَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ أَحَدُهُمَا ، هُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقٌّ لِجَمِيعِهِمْ ، وَالْعَاقِدُ مُتَصَرِّفٌ فِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ .
وَالثَّانِيَةُ ، هُوَ صَحِيحٌ ; بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رَفَعَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا خَيَّرَهَا ، وَلَمْ يُبْطِلْ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ . وَلِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِالْإِذْنِ ، وَالنَّقْصُ الْمَوْجُودُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ ، كَالْعَيْبِ مِنْ الْعُنَّةِ وَغَيْرِهَا . فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إذَا رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، لَمْ يَكُنْ لِبَاقِي الْأَوْلِيَاءِ فَسْخٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَتَجَزَّأُ ، وَقَدْ أَسْقَطَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ حَقَّهُ ، فَسَقَطَ جَمِيعُهُ ، كَالْقِصَاصِ . وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ يُعْتَبَرُ رِضَاهُ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَا غَيْرِهِ ، كَالْمَرْأَةِ مَعَ الْوَلِيِّ
فَأَمَّا الْقِصَاصُ فَلَا يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا ، فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ ، تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا ، مَلَكَ الْبَاقُونَ عِنْدَهُمْ الِاعْتِرَاضَ ، مَعَ أَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا ، فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ أَوْلَى . وَسَوَاءٌ كَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي الدَّرَجَةِ ، أَوْ مُتَفَاوِتِينَ ، فَزَوَّجَ الْأَقْرَبُ ، مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ ، فَإِنَّ لِلْإِخْوَةِ الْفَسْخَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُمْ فَسْخٌ إذَا زَوَّجَ الْأَقْرَبُ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَبْعَدِ مَعَهُ ، فَرِضَاؤُهُ لَا يُعْتَبَرُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ وَلِيَ فِي حَالٍ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ ، فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ .