الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5180 ) فصل : إذا تزوج المسلم ذمية ، فوليها الكافر يزوجها إياه . ذكره أبو الخطاب . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه وليها ، فصح تزويجه لها ، كما لو زوجها كافرا ، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي

                                                                                                                                            وقال القاضي : لا يزوجها إلا الحاكم ; لأن أحمد قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر ، كنكاح المسلمين ، والأول أصح ، والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم ، بخلاف الولاية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية