( 5156 ) مسألة ; قال : . وجملته أن الولاية بعد من ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب ، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية ، فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنوا أبيها وهم الإخوة ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنو جدها وهم الأعمام ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنو جد الجد ، ثم بنوهم ، وعلى هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم ، وأولى ولد كل [ ص: 13 ] أب أقربهم إليه ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب
لأن مبنى الولاية على النظر والشفقة ، وذلك معتبر بمظنته ، وهي القرابة ، فأقربهم أشفقهم . ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم .