( 4548 ) فصل : . نص عليه والبقرة كالإبل . وهو قول أحمد ، الشافعي . وحكي عن وأبي عبيد أن البقرة كالشاة مالك
ولنا ، خبر جرير فإنه طرد البقرة ولم يأخذها ، ولأنها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأضحية والهدي عن سبعة ، فأشبهت الإبل . وكذا الحكم في الخيل والبغال . فأما الحمر ، فجعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه ; لأن لها أجساما عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنها من الدواب ، فأشبهت البغال . والأولى إلحاقها بالشاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل بأن معها حذاءها وسقاءها . يريد شدة صبرها عن الماء ; لكثرة ما توعي في بطونها منه ، [ ص: 32 ] وقوتها على وروده .
وفي إباحة ضالة الغنم بأنها معرضة لأخذ الذئب إياها ، بقوله : " هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب " . والحمر مساوية للشاة في علتها ، فإنها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علتها ، فإنها لا صبر لها عن الماء ، ولهذا يضرب المثل بقلة صبرها عنه ، فيقال : ما بقي من مدته إلا ظمأ حمار . وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم وفارقه في الصورة ، أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة وفارقه في العلة . فأما غير الحيوان ، فما كان منه ينحفظ بنفسه ، كأحجار الطواحين ، والكبير من الخشب ، وقدور النحاس ، فهو كالإبل في تحريم أخذه ، بل أولى منه ; لأن الإبل تتعرض في الجملة للتلف .
إما بالأسد ، وإما بالجوع أو العطش ، وغير ذلك ، وهذه بخلاف ذلك ، ولأن هذه لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح من مكانها بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان ، فهذه أولى .