( 4539 ) فصل : ; لأن المال له في الحال ، وأكسابه له دون سيده ، واللقطة من أكسابه ، فإن عجز عاد عبدا ، وصار حكمه في اللقطة حكم العبد ، على ما مر بيانه . وأم الولد ، والمعلق عتقه بصفة ، والمدبر كالقن . ومن نصفه حر إذا التقط شيئا ، ولم يكن بينه وبين سيده مهايأة ، فهو بينهما بعد التعريف نصفين ، كسائر أكسابه ، وهي بينهما في حول التعريف كالحرين إذا التقطا لقطة ، وإن كان بينهما مهايأة ، ففيها وجهان أحدهما لا تدخل في المهايأة ; لأنها كسب نادر ، لا يعلم وجوده ولا يظن ، فلم تدخل في المهايأة ، وتكون بينهما والمكاتب كالحر في اللقطة
والثاني : تدخل في المهايأة ; لأنها من كسبه ، فأشبهت سائر أكسابه ، فإن وجدها في يومه فهي له ، وإن وجدها في يوم سيده فهي له ، وإن كان العبد مشتركا بين اثنين ، فلقطته بينهما ، على ما ذكرنا في من بعضه حر وبعضه رقيق .