( 4536 ) مسألة قال : ( وإن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا ، قام وليه بتعريفها ، فإن تمت السنة ، ضمها إلى مال واجدها ) . وجملة ذلك أن ; لعموم الأخبار ، ولأن هذا تكسب ، فصح منه ، كالاصطياد والاحتطاب . وإن تلفت في يده بغير تفريط ، فلا ضمان عليه ; لأنه أخذ ما له أخذه . وإن تلفت بتفريطه ، ضمنها في ماله . وإذا علم بها وليه ، لزمه أخذها ; لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة ، فإن تركها في يده ضمنها ; لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي . الصبي والمجنون والسفيه ، إذا التقط أحدهم لقطة ، ثبتت يده عليها
وهذا يتعلق به حقه ، فإذا تركها في يده كان مضيعا لها ، وإذا أخذها الولي ، عرفها ; لأن واجدها ليس من أهل التعريف ، فإذا انقضت مدة التعريف ، دخلت في ملك واجدها ; لأن سبب الملك تم شرطه ، فيثبت الملك له ، كما لو اصطاد صيدا . وهذا مذهب ، إلا أن أصحابه قالوا : إذا انقضت مدة التعريف ، فكأن الصبي والمجنون بحيث يستقرض لهما ، يتملكه لهما ، وإلا فلا . وقال بعضهم : يتملكه لهما بكل حال ; لأن الظاهر عدم ظهور صاحبه ، فيكون تملكه مصلحة له الشافعي
ولنا عموم الأخبار ، ولو جرى هذا مجرى الاقتراض لما صح التقاط صبي لا يجوز الاقتراض له ; لأنه يكون تبرعا بحفظ مال غيره من غير فائدة . ( 4537 ) فصل : قال ، في رواية أحمد العباس بن موسى ، في : فإن وجد صاحبها دفعها إليه ، وإلا تصدق بها . قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين ، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف . قال : وقد كنت سمعته قبل هذا أو بعده يقول في [ ص: 26 ] انقضاء أجل التعريف إذا لم يجد صاحبها : أيتصدق بمال الغير ؟ غلام له عشر سنين ، التقط لقطة ، ثم كبر
، وهذه المسألة قد مضى نحوها فيما إذا لم يعرف الملتقط اللقطة في حولها ، فإنه لا يملكها وإن عرفها فيما بعد ذلك ; لأن التعريف بعده لا يفيد ظاهرا ، لكون صاحبها يئس منها ، وترك طلبها . وهذه المسألة تدل على أنه إذا ترك التعريف لعذر ، كان كتركه لغير عذر ; لكون الصبي من أهل العذر ، وقد ذكرنا في هذا وجهين فيما تقدم . وقال ، في غلام لم يبلغ ، أصاب عشرة دنانير ، فذهب بها إلى منزله ، فضاعت ، فلما بلغ أراد ردها ، فلم يعرف صاحبها : تصدق بها ، وإن لم يجد عشرة ، وكان يجحف به ، تصدق قليلا قليلا أحمد
قال : معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبي ، وهو أنه لم يعلم وليه حتى يقوم بتعريفها . القاضي