( 4525 ) فصل : ، فإن كان في الجيش ، فقال ومن وجد لقطة في دار الحرب : يعرفها سنة في دار الإسلام ، ثم يطرحها في المقسم . إنما عرفها في دار الإسلام ; لأن أموال أهل الحرب مباحة ، ويجوز أن تكون لمسلم ، ولأنه قد لا يمكنه المقام في دار الحرب لتعريفها . ومعناه - والله أعلم - يتمم التعريف في دار الإسلام ، فأما ابتداء التعريف فيكون في الجيش الذي هو فيه ; لأنه يحتمل أن تكون لأحدهم ، فإذا قفل أتم التعريف في دار الإسلام . فأما إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ; لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام أحمد
وإن كان في الجيش ، طرحها في المقسم بعد التعريف ; لأنه وصل إليها بقوة الجيش ، فأشبهت مباحات دار الحرب إذا أخذ منها شيئا . وإن دخل إليهم متلصصا ، فوجد لقطة ، عرفها في دار الإسلام ; لأن أموالهم مباحة له ، ثم يكون حكمها حكم غنيمته . ويحتمل أن تكون غنيمة له ، لا تحتاج إلى تعريف ; لأن الظاهر أنها من أموالهم ، وأموالهم غنيمة .