( 4519 ) فصل
nindex.php?page=treesubj&link=6996 : ومن اصطاد سمكة ، فوجد فيها درة ، فهي للصياد ; لأن الدر يكون في البحر ، بدليل قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وتستخرجون منه حلية تلبسونها } . فتكون لآخذها ، فإن باعها الصياد ولم يعلم ، فوجدها المشتري في بطنها ، فهي للصياد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه إذا لم يعلم ما في بطنها فلم يبعه ، ولم يرض بزوال ملكه عنه ، فلم يدخل في البيع ، كمن باع دارا له مال مدفون فيها . وإن وجد في بطنها عنبرة أو شيئا مما يكون في البحر ، فهو للصياد ; لما ذكرنا . وحكمه حكم الجوهرة
وإن وجد دراهم أو دنانير ، فهي لقطة ; لأن ذلك لا يخلق في البحر ، ولا يكون إلا لآدمي ، فيكون لقطة ، كما لو وجده في البحر . وكذلك الحكم في الدرة إذا كان فيها أثر لآدمي ، مثل أن تكون مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما ، فإنها تكون لقطة لا يملكها الصياد ; لأنها لم تقع في البحر
[ ص: 17 ] حتى تثبت اليد عليها ، فهي كالدينار . وكذلك الحكم في العنبرة إذا كانت موصولة بذهب أو فضة ، أو مصنوعة ، كالتفاحة مثقوبة ، ونحو ذلك مما لا يخلق عليه في البحر ، فهي لقطة
وإن وجدها الصياد فعليه تعريفها ; لأنه ملتقطها ، وإن وجدها المشتري ، فالتعريف عليه ; لأنه واجدها ، ولا حاجة إلى البداية بالبائع ، فإنه لا يحتمل أن تكون السمكة ابتلعت ذلك بعد اصطيادها وملك الصياد لها ، فاستوى هو وغيره . فأما إن اشترى شاة ، ووجد في بطنها درة أو عنبرة أو دنانير أو دراهم ، فهي لقطة يعرفها ، ويبدأ بالبائع ; لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه فيبدأ به ، كقولنا في مشتري الدار إذا وجد فيها مالا مدفونا
وإن اصطاد السمكة من غير البحر ، كالنهر والعين ، فحكمها حكم الشاة ، في أن ما وجد في بطنها من ذلك فهو لقطة ، درة كانت أو غيرها ; لأن ذلك لا يكون إلا في البحر بحكم العادة . ويحتمل أن تكون الدرة للصياد ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها } .
( 4519 ) فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=6996 : وَمَنْ اصْطَادَ سَمَكَةً ، فَوَجَدَ فِيهَا دُرَّةً ، فَهِيَ لِلصَّيَّادِ ; لِأَنَّ الدُّرَّ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } . فَتَكُونُ لِآخِذِهَا ، فَإِنْ بَاعَهَا الصَّيَّادُ وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَوَجَدَهَا الْمُشْتَرِي فِي بَطْنِهَا ، فَهِيَ لِلصَّيَّادِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمْ يَبِعْهُ ، وَلَمْ يَرْضَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ، كَمَنْ بَاعَ دَارًا لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ فِيهَا . وَإِنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهَا عَنْبَرَةً أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ فِي الْبَحْرِ ، فَهُوَ لِلصَّيَّادِ ; لِمَا ذَكَرْنَا . وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَوْهَرَةِ
وَإِنْ وَجَدَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، فَهِيَ لُقَطَةٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْلَقُ فِي الْبَحْرِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا لِآدَمِيٍّ ، فَيَكُونُ لُقَطَةً ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي الْبَحْرِ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الدُّرَّةِ إذَا كَانَ فِيهَا أَثَرٌ لِآدَمِيٍّ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَثْقُوبَةً أَوْ مُتَّصِلَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِنَّهَا تَكُونُ لُقَطَةً لَا يَمْلِكُهَا الصَّيَّادُ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي الْبَحْرِ
[ ص: 17 ] حَتَّى تَثْبُتَ الْيَدُ عَلَيْهَا ، فَهِيَ كَالدِّينَارِ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَنْبَرَةِ إذَا كَانَتْ مَوْصُولَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ مَصْنُوعَةً ، كَالتُّفَّاحَةِ مَثْقُوبَةً ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُخْلَقُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ ، فَهِيَ لُقَطَةٌ
وَإِنْ وَجَدَهَا الصَّيَّادُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا ; لِأَنَّهُ مُلْتَقِطُهَا ، وَإِنْ وَجَدَهَا الْمُشْتَرِي ، فَالتَّعْرِيفُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ وَاجِدُهَا ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْبِدَايَةِ بِالْبَائِعِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ السَّمَكَةُ ابْتَلَعَتْ ذَلِكَ بَعْدَ اصْطِيَادِهَا وَمِلْكِ الصَّيَّادِ لَهَا ، فَاسْتَوَى هُوَ وَغَيْرُهُ . فَأَمَّا إنْ اشْتَرَى شَاةً ، وَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا دُرَّةً أَوْ عَنْبَرَةً أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، فَهِيَ لُقَطَةٌ يُعَرِّفُهَا ، وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ابْتَلَعَتْهَا مِنْ مِلْكِهِ فَيَبْدَأُ بِهِ ، كَقَوْلِنَا فِي مُشْتَرِي الدَّارِ إذَا وَجَدَ فِيهَا مَالًا مَدْفُونًا
وَإِنْ اصْطَادَ السَّمَكَةَ مِنْ غَيْرِ الْبَحْرِ ، كَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الشَّاةِ ، فِي أَنَّ مَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، دُرَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْبَحْرِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الدُّرَّةُ لِلصَّيَّادِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=12وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } .