( 3595 ) فصل : وتصح ، سواء كان الدين معلوما أو مجهولا ; وقال بعض أصحاب الشافعية : لا تصح بمن عليه دين مجهول ; لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدين ، ولا يمكن طلبه منه لجهله . الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم
ولنا ، أن الكفالة بالبدن لا بالدين ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض ، ولأنا قد تبينا أن ضمان المجهول يصح ، وهو التزام المال ابتداء ، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى . وتصح الكفالة بالصبي والمجنون ; لأنهما قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة [ ص: 358 ] عليهما بالإتلاف ، وإذن وليهما يقوم مقام إذنهما .
وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب . وقال : لا تصح . ولنا ، أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس ، كالرهن والضمان ، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم ، لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ، أو أمر من حبسه ، ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا ، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة ، وهو أن يعلم خبره ، وإن لم يعلم خبره ، لزمه ما عليه : قاله أبو حنيفة . القاضي
وقال في موضع آخر : لا يلزمه ما عليه حتى تمضي مدة يمكنه الرد فيها ، فلا يفعل .