[ ص: 345 ] فصل : وقد دلت مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أحكام ; منها ، صحة
nindex.php?page=treesubj&link=16740_16636ضمان المجهول ; لقوله : ما أعطيته فهو علي . وهذا مجهول فمتى قال : أنا ضامن لك مالك على فلان ، أو ما يقضى به عليه ، أو ما تقوم به البينة ، أو يقر به لك ، أو ما يخرج في روز مانحك . صح الضمان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يصح ; لأنه التزام مال ، فلم يصح مجهولا ، كالثمن في المبيع .
ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=72ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } ، وحمل البعير غير معلوم ; لأن حمل البعير يختلف باختلافه ، وعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337الزعيم غارم } ، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول ، كالنذر والإقرار ، ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطر ، وهو ضمان العهدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر ، وعلي ضمانه . أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء ، وعلي ضمانها . فصح المجهول ، كالعتق والطلاق .
[ ص: 345 ] فَصْلٌ : وَقَدْ دَلَّتْ مَسْأَلَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ عَلَى أَحْكَامٍ ; مِنْهَا ، صِحَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=16740_16636ضَمَانِ الْمَجْهُولِ ; لِقَوْلِهِ : مَا أَعْطَيْته فَهُوَ عَلَيَّ . وَهَذَا مَجْهُولٌ فَمَتَى قَالَ : أَنَا ضَامِنٌ لَك مَالَك عَلَى فُلَانٍ ، أَوْ مَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ يُقِرُّ بِهِ لَك ، أَوْ مَا يَخْرُجُ فِي رَوْز مَانِحك . صَحَّ الضَّمَانُ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامُ مَالٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ مَجْهُولًا ، كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=72وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } ، وَحِمْلُ الْبَعِيرِ غَيْرُ مَعْلُومٍ ; لِأَنَّ حِمْلَ الْبَعِيرِ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِهِ ، وَعُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337الزَّعِيمُ غَارِمٌ } ، وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ ، فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ ، كَالنَّذْرِ وَالْإِقْرَارِ ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِضَرَرٍ وَخَطَرٍ ، وَهُوَ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ . وَإِذَا قَالَ : أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ ، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ . أَوْ قَالَ : ادْفَعْ ثِيَابَك إلَى هَذَا الرِّفَاء ، وَعَلَيَّ ضَمَانُهَا . فَصَحَّ الْمَجْهُولُ ، كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ .