( 3559 ) فصل : فإن ، رجع على المحيل . وبه قال بعض الشافعية . وقال بعضهم : لا يرجع ; لأن الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم يشترط الملاءة ، فلا ترد به ، وإن شرط ، كما لو اشترط كونه مسلما ، ويفارق البيع ; فإن الفسخ يثبت بالإعسار فيه من غير شرط ، بخلاف الحوالة . شرط ملاءة المحال عليه ، فبان معسرا
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة ، فيثبت الفسخ بفواته ، كما لو شرط صفة في المبيع ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد ، بدليل اشتراط صفة في المبيع . المسلمون على شروطهم