( 3538 ) فصل : وإن ، فهي لصاحب السفل ; لأنه المنتفع بها ، وهي من جملة البيت ، فكانت لصاحبه . وإن تنازعا حوائط العلو ، فهي لصاحب العلو ; لذلك . وإن تنازعا السقف ، تحالفا ، وكان بينهما . وبهذا قال تنازع صاحب العلو والسفل ، في حوائط البيت السفلاني : وقال الإمام الشافعي : هو لصاحب السفل ; لأن السقف على ملكه ، فكان القول قوله ، كما لو تنازعا سرجا على دابة أحدهما ، كان القول قول صاحبها ، وحكي عن أبو حنيفة ، أنه لصاحب السفل . مالك
وحكي عنه ، أنه لصاحب العلو ; لأنه يجلس عليه ، ويتصرف فيه ، ولا يمكنه السكنى إلا به . ولنا ، أنه حاجز بين ملكيهما ، ينتفعان به ، غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان ، فكان بينهما ، كالحائط بين الملكين . وقولهم : هو على ملك صاحب السفل . يبطل بحيطان العلو ، ولا يشبه السرج على الدابة ; لأنه لا ينتفع به غير صاحبها ، ولا يراد إلا لها ، فكان في يده . وهذا السقف ينتفع به كل واحد منهما ; لأنه سماء صاحب السفل يظله ، وأرض صاحب العلو تقله ، فاستويا فيه .