( 3521 ) فصل : ولا يجوز أن إلا بإذن أهله . وبهذا قال يبني دكانا ، ولا يخرج روشنا ولا ساباطا على درب غير نافذ ، ، إذا لم يكن له في الدرب باب ، وإن كان له في الدرب باب ، فقد اختلف أصحابه ، فمنهم من منعه أيضا ، ومنهم من أجاز له إخراج الجناح والساباط ; لأن له في الدرب استطراقا ، فملك ذلك ، كما يملكه في الدرب النافذ . الشافعي
[ ص: 323 ] ولنا ، أنه بناء في هواء ملك قوم معينين ، أشبه ما لو لم يكن له فيه باب ، ولا نسلم الأصل الذي قاسوا عليه . فأما إن أذن أهل الدرب فيه ، جاز ; لأن الحق لهم ، فجاز بإذنهم ، كما لو كان المالك واحدا . وإن صالح أهل الدرب من ذلك على عوض معلوم ، جاز . وقال ، وأصحاب القاضي : لا يجوز ; لأنه بيع للهواء دون القرار . ولنا أنه يبني فيه بإذنهم ، فجاز ، كما لو أذنوا له بغير عوض ، ولأنه ملك لهم ، فجاز لهم أخذ عوضه ، كالقرار . الشافعي
إذا ثبت هذا ، فإنما يجوز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو ، وهكذا الحكم فيما إذا أخرجه إلى ملك إنسان معين ، لا يجوز بغير إذنه ، ويجوز بإذنه ، بعوض وبغيره ، إذا كان معلوم المقدار . والله أعلم .