( 3486 ) فصل : ، لم يصح عتقه ، وهذا قول وإن أعتق القاسم بن محمد ، ، وحكى والشافعي ، عن أبو الخطاب ، رواية أخرى : أنه يصح ; لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك ، فصح ، كعتق الراهن والمفلس . ولنا ، أنه تصرف في ماله ، فلم يصح ، كسائر تصرفاته ، ولأنه تبرع فأشبه هبته ووقفه ، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون . وفارق المفلس والراهن ; فإن الحجر عليهما لحق غيرهما . ، أحمد