( 3474 ) فصل : وظاهر كلام ، أن الخرقي [ ص: 300 ] وهذا إحدى الروايتين عن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله ، بالتبرع ، والمعاوضة . . وهو مذهب أحمد أبي حنيفة والشافعي . وعن وابن المنذر رواية أخرى ، ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض ، إلا بإذن زوجها . وبه قال أحمد . مالك
وحكي عنه في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها ليس لها غيرها ، فحنثت ، ولها زوج ، فرد ذلك عليها زوجها ، قال : له أن يرد عليها ، وليس لها عتق ; لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها ، فقال لها النبي : صلى الله عليه وسلم { كعبا ؟ فقالت : نعم . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب ، فقال : هل أذن لها أن تتصدق بحليها ؟ . قال : نعم . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها ، فهل استأذنت وروي أيضا عن ابن ماجه . . عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها { عمرو بن شعيب } رواه : لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها ; إذ هو مالك عصمتها . أبو داود بلفظه ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمرو } . لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
ولأن حق الزوج معلق بمالها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها " . والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ، ويتبسط فيه ، وينتفع به ، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته ، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض .
ولنا ، قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . وهو ظاهر في فك الحجر عنهم ، وإطلاقهم في التصرف ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } { يا معشر النساء تصدقن ، ولو من حليكن . وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل } { زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة ، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن ، وأيتام لهن ؟ فقال : نعم } ولم يذكر لهن هذا الشرط ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد ، جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام ، ولأن المرأة من أهل التصرف ، ولا حق لزوجها في مالها . فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه ، كأختها . . وأتته
وحديثهم ضعيف لم يدرك وشعيب ، فهو مرسل . وعلى أنه محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه ، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها ، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث ، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف ، ولا عليه دليل . عبد الله بن عمرو
وقياسهم على المريض غير صحيح ، لوجوه ; أحدها ، أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث ، فهي أحد وصفي العلة ، فلا يثبت الحكم بمجردها ، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ، ولا لسائر الوراث بدون المرض . الثاني : أن تبرع المريض موقوف ، فإن برئ من مرضه ، صح تبرعه ، وها هنا أبطلوه على كل حال ، والفرع لا يزيد على أصله . الثالث ، أن ما ذكروه منتقض بالمرأة ، فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة ، ولها النفقة منه ، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها ، وليس لها الحجر عليه ، وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل ، ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا .