( 3467 ) مسألة ; قال : ( ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه ) وجملة ذلك أن نظرنا ; فإن كان محل الدين قبل محل قدومه [ ص: 294 ] من السفر ، مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر ، ودينه يحل في المحرم أو ذي الحجة ، فله منعه من السفر ; لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله . من عليه دين إذا أراد السفر ، وأراد غريمه منعه ،
فإن أقام ضمينا مليئا ، أو دفع رهنا يفي بالدين عند المحل ، فله السفر ; لأن الضرر يزول بذلك . وأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر ، مثل أن يكون محله في ربيع ، وقدومه في صفر ، نظرنا ; فإن كان سفره إلى الجهاد ، فله منعه إلا بضمين أو رهن ; لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة ، وذهاب النفس ، فلا يأمن فوات الحق .
وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام أنه ليس له منعه ، وهو إحدى الروايتين عن الخرقي لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله ، فلم يملك منعه منه ، كالسفر القصير ، وكالسعي إلى الجمعة . أحمد
وقال ليس له منعه من السفر ، ولا المطالبة بكفيل إذا كان الدين مؤجلا بحال ، سواء كان الدين يحل قبل محل سفره أو بعده ، أو إلى الجهاد أو إلى غيره ; لأنه لا يملك المطالبة بالدين ، فلم يملك منعه من السفر ، ولا المطالبة بكفيل ، كالسفر الآمن القصير . الشافعي
ولنا ، أنه سفر يمنع استيفاء الدين في محله ، فملك منعه منه ، إن لم يوثقه بكفيل ، أو رهن ، كالسفر بعد حلول الحق ، ولأنه لا يملك تأخير الدين عن محله ، وفي السفر المختلف فيه تأخيره عن محله ، فلم يملكه ، كجحده .