( 3450 ) فصل : وإن شارك صاحبه الغرماء ; لأنه دين ثابت قبل الحجر عليه ، فأشبه ما لو قامت البينة به قبل الحجر . ولو ثبت عليه حق ببينة ، شارك المجني عليه [ ص: 285 ] الغرماء ; لأن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص ، فعفا صاحبها عنها إلى مال ، أو صالحه المفلس على مال ، شارك الغرماء ; لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه ، فأشبه ما لو أوجبت المال . فإن قيل : ألا قدمتم حقه على الغرماء ، كما قدمتم حق من جنى عليه بعض عبيد المفلس ؟ قلنا : لأن الحق في العبد الجاني تعلق بعينه ، فقدم لذلك ، وحق هذا تعلق بالذمة ، كغيره من الديون ، فاستويا .