الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3448 ) فصل : وإن أعتق المفلس بعض رقيقه ، فهل يصح ؟ على روايتين ; إحداهما ، يصح وينفذ . وهو قول أبي يوسف ، وإسحاق ; لأنه عتق من مالك رشيد ، فنفذ ، كما قبل الحجر ، ويفارق سائر التصرفات ; لأن للعتق تغليبا وسراية ، ولهذا يسري إلى ملك الغير ، ويسري واقفه ، بخلاف غيره . والرواية الأخرى ، لا ينفذ عتقه

                                                                                                                                            وبهذا قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي ، واختاره أبو الخطاب ، في " رءوس المسائل " ; لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء ، فلم ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله ، ولأن المفلس محجور عليه ، فلم ينفذ عتقه كالسفيه ، وفارق المطلق

                                                                                                                                            وأما سرايته إلى ملك الغير ، فمن شرطه أن يكون موسرا ، يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه ، فلا يتضرر ، ولو كان معسرا ، لم ينفذ عتقه إلا فيما يملك ، صيانة لحق الغير ، وحفظا له عن الضياع ، كذا هاهنا . وهذا أصح ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية