الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3445 ) فصل : حكى بعض أصحابنا فيمن مات وعليه دين ، هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة ؟ روايتين ; إحداهما ، لا يمنعه ; للخبر ، ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس ، فلم يمنع نقله . فإن تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، صح تصرفهم ، ولزمهم أداء الدين ، فإن تعذر وفاؤه ، فسخ تصرفهم ، كما لو باع السيد عبده الجاني ، أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة . والرواية الثانية ، يمنع نقل التركة إليهم ، لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } . فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية ، فلا يثبت لهم الملك قبلهما

                                                                                                                                            فعلى هذا ، لو تصرف الورثة ، لم يصح تصرفهم ; لأنهم تصرفوا في غير ملكهم ، إلا أن يأذن الغرماء لهم ، وإن تصرف الغرماء ، لم يصح إلا بإذن الورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية