( 3439 ) فصل : وإن ، لم يرجع فيه ; لأنه تملك الصيد ، فلم يجز مع الإحرام ، كشراء الصيد . وإن كان البائع حلالا في كان المبيع صيدا ، فأفلس المشتري والبائع محرم الحرم ، والصيد في الحل ، فأفلس المشتري ، فللبائع الرجوع فيه ; لأن الحرم إنما يحرم الصيد الذي فيه ، وهذا ليس من صيده ، فلا يحرم ، ولو أفلس المحرم ، وفي ملكه صيد ، بائعه حلال ، فله أخذه ; لأن المانع غير موجود في حقه .