( 3437 ) فصل : وإن أفلس بعد خروج المبيع من ملكه
; ببيع ، أو هبة ، أو وقف ، أو عتق ، أو غير ذلك ، لم يكن للبائع الرجوع ; لأنه لم يدرك متاعه بعينه عند المفلس ، سواء كان المشتري يمكنه استرجاعه بخيار له ، أو عيب في ثمنه ، أو رجوعه في هبة ولده ، أو غير ذلك ; لما ذكرنا
وخروج بعضه كخروج جميعه ; لما تقدم . فإن أفلس بعد رجوع ذلك إلى ملكه ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها ، له الرجوع ; للخبر ، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره ، أشبه ما لو لم يبعه . والثاني ، لا يرجع ; لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه ، فلم يملك فسخه . ذكر أصحابنا هذين الوجهين . ولأصحاب مثل ذلك . والثالث ، أنه إن عاد إليه بسبب جديد ، كبيع ، أو هبة ، أو إرث ، أو وصية ، أو نحو ذلك . لم يكن للبائع الرجوع ; لأنه لم يصر إليه من جهته . وإن عاد إليه بفسخ ، كالإقالة ، والرد بعيب أو خيار ، ونحو ذلك ، فللبائع الرجوع ; لأن هذا الملك استند إلى السبب الأول ، فإن فسخ العقد الثاني لا يقتضي ثبوت الملك ، وإنما أزال السبب المزيل لملك البائع ، فثبت الملك بالسبب الأول ، فملك استرجاع ما ثبت الملك فيه ببيعه . الشافعي