( 362 ) مسألة : قال : ( فيمسح بهما وجهه وكفيه ) لا خلاف في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=325_326مسح الوجه والكفين ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ويجب مسح جميعه ، واستيعاب ما يأتي عليه الماء منها ، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق ، وما تحت الشعور الخفيفة ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود : يجزئه إن لم يصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه . ولنا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } والباء زائدة ، فصار كأنه قال : فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه .
فيجب تعميمهما ، كما يجب تعميمهما بالغسل ; لقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } . فيضرب ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه ، وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه ، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين الأصابع ، وليس بفرض ; لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء ، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه ، وكيفما
nindex.php?page=treesubj&link=321مسح بعد استيعاب محل الفرض أجزأه ، سواء كان بضربة ، أو ضربتين أو ثلاث ، أو أكثر .
( 362 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ) لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=325_326مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ ، وَاسْتِيعَابُ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْهَا ، لَا يَسْقُطُ مِنْهَا إلَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَمَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَةِ ، وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16040سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد : يُجْزِئُهُ إنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا بَعْضَ وَجْهِهِ وَبَعْضَ كَفَّيْهِ . وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ .
فَيَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا ، كَمَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا بِالْغَسْلِ ; لِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } . فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ إلَى الْكُوعَيْنِ بِبَاطِنِ رَاحَتَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، وَيُخَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ; لِأَنَّ فَرْضَ الرَّاحَتَيْنِ قَدْ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : رَأَيْت التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ أَسْقَطَ تَرْتِيبًا مُسْتَحَقًّا فِي الْوُضُوءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَسْحِ بَاطِنِ يَدَيْهِ قَبْلَ مَسْحِ وَجْهِهِ ، وَكَيْفَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=321مَسَحَ بَعْدَ اسْتِيعَابِ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَجْزَأَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِضَرْبَةٍ ، أَوْ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ .