( 3434 ) فصل : الشرط الثالث ، أن لا يكون . البائع قبض من ثمنها شيئا
فإن كان قد قبض بعض ثمنها ، سقط حق الرجوع . وبهذا قال إسحاق ، في القديم ، وقال في الجديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن ; لأنه سبب ترجع به العين كلها إلى العاقد ، فجاز أن يرجع به بعضها ، كالفرقة قبل الدخول في النكاح والشافعي
وقال : هو مخير ، إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين ، وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجع . ولنا ، ما روى مالك ، عن أبو بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . رواه أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء أبو داود ، ، وابن ماجه . ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري ، وإضرارا به ، وليس ذلك للبائع . فإن قيل : لا ضرر عليه في ذلك ; لأن ماله يباع ، ولا يبقى له ، فيزول عنه الضرر والدارقطني
قلنا : لا يندفع الضرر بالبيع ; فإن قيمته تنقص بالتشقيص ، ولا يرغب فيه مشقصا ، فيتضرر المفلس والغرماء بنقص القيمة . ولأنه سبب يفسخ به البيع ، فلم يجز تشقيصه ، كالرد بالعيب والخيار ، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح . ولا فرق بين كون المبيع عينا واحدة ، أو عينين ، لما ذكرنا من الحديث والمعنى
فإن قيل : حديثكم يرويه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ولا حجة في المراسيل . قلنا : قد رواه أبو بكر بن عبد الرحمن مالك عن وموسى بن عقبة الزهري ، عن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، كذلك ذكره أبي هريرة ، وأخرجه ابن عبد البر أبو داود وابن ماجه في " سننهم " متصلا ، فلا يضر إرسال من أرسله ، فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لها ، وعلى أن المرسل حجة ، فلا يضر إرساله . والدارقطني