( 3416 ) فصل : فإن ، سقط حق الرجوع . وقال اشترى زيتا ، فخلطه بزيت آخر ، أو قمحا ، فخلطه بما لا يمكن تمييزه منه : يأخذ زيته . وقال مالك : إن خلطه بمثله أو دونه ، لم يسقط الرجوع ، وله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن ، وإن خلطه بأجود منه ، ففيه قولان ; أحدهما ، يسقط حقه من العين الشافعي
قال : وبه أقول . واحتجوا بأن عين ماله موجودة من طريق الحكم ، فكان له الرجوع كما لو كانت منفردة ، ولأنه ليس فيه أكثر من اختلاط ماله بغيره ، فلم يمنع الرجوع ، كما لو اشترى ثوبا فصبغه ، أو سويقا فلته الشافعي
ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلفت ، ولأن ما يأخذه من غير عين ماله ، إنما يأخذه عوضا عن ماله ، فلم يختص به دون الغرماء ، كما لو تلف ماله . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } من أدرك متاعه بعينه
. أي من قدر عليه ، وتمكن من أخذه من المفلس ; بدليل ما لو وجده بعد زوال ملك المفلس ، أو كانت مسامير قد سمر [ ص: 270 ] بها بابا ، أو حجرا قد بني عليه ، أو خشبا في سقفه ، أو أمة استولدها ، وهذا إذا أخذ كيله أو قيمته إنما يأخذ عوض ماله ، فهو كالثمن والقيمة . وفارق المصبوغ ، فإن عينه يمكنه أخذها ، والسويق كذلك ، فاختلفا .