الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3405 ) فصل : ومتى لزم الإنسان ديون حالة ، لا يفي ماله بها ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه ، لزمته إجابتهم ، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته ، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام ; أحدها ، تعلق حقوق الغرماء بعين ماله . والثاني ، منع تصرفه في عين ماله . والثالث ، أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . الرابع ، أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء . والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ، وباع ماله . } رواه الخلال بإسناده وعن عبد الرحمن بن كعب ، قال : كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه ، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ، حتى قام معاذ بغير شيء . قال بعض أهل العلم : إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهودا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية