( 3405 ) فصل : ، لزمته إجابتهم ، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته ، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام ; أحدها ، تعلق حقوق الغرماء بعين ماله . والثاني ، منع تصرفه في عين ماله . والثالث ، أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . الرابع ، أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء . والأصل في هذا ما روى ومتى لزم الإنسان ديون حالة ، لا يفي ماله بها ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه ، { كعب بن مالك ، وباع ماله . معاذ بن جبل } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على بإسناده وعن الخلال عبد الرحمن بن كعب ، قال : كان من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه ، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذ بن جبل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ، حتى قام معاذا بغير شيء . قال بعض أهل العلم : إنما لم يترك الغرماء معاذ حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهودا . لمعاذ