( 3376 ) فصل : وإذا ، تبعه في الرهن ما يتبع في البيع فإن كان في الأرض شجر ، فقال : رهنتك هذه الأرض بحقوقها . أو ذكر ما يدل على أن الشجر في الرهن ، دخل فيه ، وإن لم يذكر ذلك ، فهل يدخل الشجر في الرهن ؟ على وجهين ، بناء على دخوله في البيع . وإن رهنه شجرا مثمرا ، وفيه ثمرة ظاهرة ، لم تدخل في الرهن ، كما لا تدخل في البيع ، وإن لم تكن ظاهرة دخلت . وقال ارتهن أرضا ، أو دارا ، أو غيرهما : لا تدخل الثمرة في الرهن بحال . وقال الشافعي : تدخل بكل حال ; لأن الرهن عنده لا يصح على الأصول دون الثمرة ، وقد قصد إلى عقد صحيح ، فتدخل الثمرة ضرورة الصحة . ولنا ، أن الثمرة المؤبرة لا تدخل في البيع ، مع قوته ، وإزالته لملك البائع ، فالرهن مع ضعفه أولى ، وعلى أبو حنيفة ، أنه عقد على الشجرة فاستتبع الثمرة غير المؤبرة ، كالبيع ، ويدخل في الرهن الصوف واللبن الموجودان ، كما يدخل في البيع ، وكذلك الحمل وسائر ما بيع في البيع ; لأنه عقد وارد على العين ، فدخلت فيه هذه التوابع كالبيع ، ولو كان الرهن دارا فخربت ، كانت أنقاضها رهنا ; لأنها من أجزائها ، ولو كانت مرهونة قبل خرابها ، ولو رهنه [ ص: 254 ] أرضا ، فنبت فيها شجر ، فهو من الرهن ، سواء نبت بفعل الراهن ، أو بفعل غيره ; لأنه من نمائها . الشافعي