( 3343 ) فصل : وإن فلا يخلو من حالين ; أحدهما ، أن تكون الجناية غير موجبة للقود ، كجناية الخطأ ، أو شبه العمد ، أو إتلاف مال ، فيكون هدرا ، لأن العبد مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله . كانت الجناية على سيد العبد ،
الثاني ، أن تكون موجبة للقود ، فلا يخلو من أن تكون على النفس أو على ما دونها ، فإن كانت على ما دون النفس ، فالحق للسيد ، فإن عفا على مال سقط القصاص ، ولم يجب المال ; لما ذكرنا . وكذلك إن عفا على غير مال . وإن أحب أن يقتص فله ذلك ; لأن السيد لا يملك الجناية على عبده ، فيثبت له ذلك بجنايته عليه ، ولأن القصاص يجب للزجر ، والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده . فإن اقتص ، فعليه قيمته ، تكون رهنا مكانه ، وقضاء عن الدين ; لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره ، فكان عليه بدله ، كما لو أعتقه
وإن كانت الجناية على النفس ، فللورثة استيفاء القصاص ، وليس لهم العفو على مال . وذكر وجها آخر ، أن لهم ذلك ; لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم ، فكان لهم العفو على مال ، كما لو جنى على أجنبي . القاضي قولان ، كالمذهبين . فإن عفا بعض الورثة ، سقط القصاص ، وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية ؟ على الوجهين . ومذهب وللشافعي في هذا الفصل كله على نحو ما ذكرناه . الشافعي