( 3334 ) فصل : وإن فلا نعلم خلافا في نفوذ عتقه على كل حال ; لأن المنع كان لحق المرتهن ، وقد أذن ، فيسقط حقه من الوثيقة موسرا كان المعتق أو معسرا ، لأنه أذن فيما ينافي حقه ، فإذا وجد ، زال حقه ، وقد رضي به لرضاه بما ينافيه ، وإذنه فيه ، فلم يكن له بدل . فإن رجع عن الإذن قبل العتق ، وعلم الراهن برجوعه ، كان كمن لم يأذن ، فإن علم الراهن برجوعه ، فأعتق ، ففيه وجهان ، بناء على عزل الوكيل بدون علمه . وإن رجع بعد العتق ، لم ينفع رجوعه ، والقول قول المرتهن مع يمينه ; لأن الأصل عدم الإذن . أعتقه بإذن المرتهن ،
ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، فالقول قول ورثة المرتهن أيضا ، إلا أن أيمانهم على نفي العلم ، لأنها على فعل الغير . وإن اختلف المرتهن وورثة الراهن ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإن لم يحلف ، قضي عليه بالنكول .